قال وزير خارجية تونس السابق أحمد ونيس، إن ترسيم الحدود مع ليبيا، ملف تأخر فتحه كثيرًا، داعيا إلى مناقشته ضمن إطار ثنائي بين البلدين بعيدا عن القضاء الدولي.

وأضاف ونيس في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، أن قضية الحدود كانت مصدر خلاف بين دول المنطقة، وخلقتها الدول المستعمرة، أي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، متابعا: هي في الحقيقة ليست الحدود الحقيقة لهذه الدول تاريخيًا.

وذكر أن بعض دول المنطقة رضيت بهذا التقسيم، لأنه يخدم مصالحها، ومنحها أراض لم تكن ملكها، مبينا أن تونس وافقت على حكم محكمة العدل الدولية، بشأن ترسيم الحدود البحرية، لكن لم يتم إغلاق ملف قضية ترسيم الحدود نهائيًا.

وأوضح الوزير السابق أن مناقشة هذا الملف يجب أن تتم ضمن إطار ثنائي، بعيدًا عن التوجه إلى القضاء الدولي، مستطردا: تونس يجب أن تطرح هذا الملف ضمن مقاربة نزع الاستعمار ومخلفاته، التي تتجلّى خصوصًا في مسألة ترسيم الحدود.

يعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقل البوري وهو خامس أكبر المنصات البحرية في أفريقيا، والأكثر إنتاجاً في البحر المتوسط، واكتشف عام 1976.

وتصل الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 72 مليون برميل و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط الليبية بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.

وخاضت تونس وليبيا صراعاً قضائياً أمام المحكمة الدولية بلاهاي بين عامي 1978 و1982، وعلى رغم أن العقيد الراحل معمر القذافي اقترح آنذاك على تونس اقتسام ثروات الجرف القاري، فإن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رفض ذلك، واختار رفع قضية أمام المحكمة الدولية بلاهاي، وهو ما تم بالفعل عام 1978.

واختارت اللجنة التونسية برئاسة الصادق بلعيد، الذي اختاره سعيد أخيراً لرئاسة لجنة الدستور، والدبلوماسي نجيب البوزيري، أن تستند في دفاعها إلى التاريخ والجيومورفولوجيا، وعلى الحقوق التونسية في صيد الإسفنج، فيما اعتمدت ليبيا في دفاعها على الجيولوجيا وتحرك الطبقات الأرضية.

وفي 24 فبراير 1982 أصدرت محكمة لاهاي قراراً نهائياً ورسمياً يؤكد السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري، من دون إعطاء أي نصيب لتونس.

ولاحقاً تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب إعادة النظر في الحكم قصد تعديله، لكن بتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.

Shares: