أكد الشيخ ونيس المبروك الأمين العام المساعد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن انتشار السحر والشعوذة بشكل كبير في ليبيا يعود إلى الجهل والتخلف.

وأضاف المبروك خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن المجتمع يميل إلى التفسير السهل لمختلف المشكلات التي تواجهه، ولا يدفعه للبحث عن الأسباب الحقيقية.

وذكر أن السيولة الأمنية في البلاد سهلت دخول الوافدين من مختلف الديانات والخرافات الذين يستغلون هذه الظاهرة لتحقيق مكاسب مادية.

كما ألقى باللوم على عدم قدرة العلماء على نشر الوعي الصحيح بخطورة هذه الأمور، وإغفال دور المؤسسات التربوية والتعليمية في هذا الصدد.

وثمن تجريم مجلس النواب لممارسة السحر والشعوذة، مؤكداً أنها خطوة مهمة لحماية المجتمع، وأهاب بضرورة تضافر الجهود لنشر الوعي بخطورة السحر والشعوذة، وتشجيع الناس على الاعتماد على العقل والمنطق.

وانتقد الخطاب الديني الذي يركز على قضايا تاريخية أو قضايا لا تلامس واقع حياة المواطن، ولا يناقشها بطريقة موضوعية ووسطية.

ولفت إلى أن بعض الدعاة ساهموا في نشر السحر والشغوذة بسبب تكسبهم من وضع “الرقى في الماء” لذا هم يهرلون إلى تفسير كل شيء باعتباره غير مألوف.

وانتشرت وبشكل كبير أعمال السحر والشعوذة في أغلب المدن والمناطق الليبية، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية التي فرقت عائلات ودمرت بيوتا وشردت أطفالا.

ويحظى السحرة والمشعوذين بقبول كبير لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع الليبي، وهناك من يتردد عليهم لطلب السحر مقابل مبالغ باهظة.

وأقر مجلس النواب يناير الماضي، قانون السحر والشعوذة، حيث اشتمل القانون عدد من العقوبات المتدرجة وفقا للجريمة المرتكبة تنتهي بعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

ووفقا للقانون، فإن السحر هو كل عمل مخالف للشريعة يقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة، بينما الكهانة: هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك.

وعرف القانون الشعوذة، بأنها استعمال الحيلة، أو خفة اليد في أفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي ليست كذلك.

ونص القانون على أنه “يعتبر فعلا مجرما أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نص القانون على أن يعاقب الساحر بالقتل، إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، وإذا لم ثبت غير ذلك فإن للقاضي أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات، وهي “السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار”.

ويعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار“.

ويعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

Shares: