قال المحامي سالم الجيباني، إن مكتب النائب العام بذل مجهودات كبيرة في تحقيقات كارثة فيضانات درنة، موضحا أن التحقيقات شملت أشخاصا لم يكن لهم علاقة بما حدث أو موضوع السدود.

وأضاف الجيباني، في مداخلة لفضائية ليبيا الأحرار، أن التحقيقات في البداية شملت عددا كبيرا من المسؤولين بخلاف الـ16 شخصا المحكوم عليهم، لكن استبعد كثيرون بعدما أثبتوا عدم علاقتهم بموضوع السدود.

وأوضح أن هناك اعترافات من المتهمين الـ16 بتقصيرهم في صيانة وحماية المال العام، مبينا أن الأحكام التي صدرت من محكمة الجنايات ضدهم نهائية وليست نهائية باتة ويمكن الطعن عليها من قبل المتهمين أمام المحكمة العليا.

وذكر أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ إلا بطلب آخر مستقل يتضمن وقف تنفيذ العقوبة، متابعا أن المحكمة العليا أحيانا تستجيب لطلب وقف تنفيذ العقوبة وأحيانا ترفض حسبما ترى لحين النظر في الطعن.

بالنسبة للحكم الغيابي، أفاد المحامي بأنه صدر في حق اثنين هما علي الحبري ومحمود عبد السلام عبدالله بأحكام 24 و27 سنة، قائلا: لا بد من امتثالهم أمام نفس المحكمة (جنايات درنة)، وحال حضورهم يسقط الحكم القديم وتعاد محاكتهم حضوريا.

واختتم الجيباني بقوله: علي الحبري (مدير صندوق إعادة إعمار درنة سابقا) كان محبوسا ولا نعرف كيف هرب من السجن وخروج من ليبيا إلى إحدى الدول الأخرى.

وأصدرت محكمة جنايات درنة، أمس الأحد، أحكامًا بإدانة اثني عشر مسؤولًا من أصل ستة عشر متهمًا في قضية فيضانات مدينة درنة التي وقعت عام 2023.

جاءت الأحكام بعد تحقيق مفصل في وقائع الدعوى المتعلقة بإدارة مرفق السدود في البلاد، وتفاوتت العقوبات بين السجن لمدة تسع سنوات وسبع وعشرين سنة، بالإضافة إلى دفع الديات المحكوم بها.

وحُكم على سبعة متهمين بالسجن لمدة تسع سنوات لكل منهم ”الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”، وصدر حكم بالسجن خمسة عشر عامًا على متهم واحد “العاشر- مع دفع الدية”.

كما حُكم على متهم آخر بالسجن لمدة سبع وعشرين عامًا “الثالث عشر”، وصدر حكم بالسجن ستة وعشرين عامًا على متهم آخر ”الرابع عشر مع دفع الدية”، وحُكم على متهم بالسجن تسعة عشر عامًا “الخامس عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”.

وصدر حكم بالسجن أربعة وعشرين عامًا على المتهم الأخير ”السادس عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”، بالإضافة إلى عقوبات السجن، ألزمت المحكمة ثلاثة من المحكوم عليهم برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع” العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر”.

Shares: