وثّق قسم تقصّي الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب الشؤون القانونيّة بالمُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، واقعة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضت المواطنة أ. ج . م . م . ص .ق، الموظفة بمصلحة الأحوال المدنية والمؤرخة بتاريخ 18 /05/2024م، والمسجلة تحت رقم 86/2024.
وأوضحت المُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، في بيان لها، أن الموظفة تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي لدى جهاز المباحث الجنائية وكذلك لدى مليشيا الردع، وكما تم احتجازها بالمخالفة للمدد القانونية للتوقيف الاحتياطي لدي جهاز المباحث الجنائية، حيث تم احتجازها تعسفياً طوال مدة 25 يوماً رهن الاحتجاز التعسفي والتعذيب الجسدي ودونما تمكين أسرتها من معرفة مكان احتجازها.
واحتجزت الموظفة، وفقا للبيان، خلال الفترة من 2018/2/19م وإلى وتم عرضها على النيابة بتاريخ 14/3/2018م، كما قام مأمور الضبط القضائي بجهاز المباحث الجنائية “ص . ل . ح . ق” بالضغط على المعنية لتغيير أقوالها لمرتين تحت الإكراه، وتم الضغط عليها أيضا للتوقيع على المحضر لمرتين متتاليتين بدون منحها حق معرفة ماجاء في محضر التحقيق.
وبالنظر إلى ملابسات الواقعة التي تعرضت لها الضحية، من ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي البليغ الذي الحق ضرراً جسيماً بها ظاهراً للعيان أثناء توقيفها لدى جهاز المباحث الجنائية وكذلك لدى مليشيا الردع، حيث تشكل ملابسات الواقعة المشار إليها جريمة يعاقب عليه القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة استعمال للسلطة ألحقت الضرر الجسيم بالضحايا، وفقا لبيان المؤسسة.
وأوضح البيان أن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية وحرمة الجسد، ويشكل أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة (2013) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، كما يمثل إساءة لاستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون وضمان احترام أدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت.
وأفادت المؤسسة بأنّ هذه الجريمة التي ارتكبت بحق الضحية تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية والآدمية للإنسان وحط بكرامته وإذلال وإهانة متعمده، لأنها تُشكل جريمة طبقاً للتشريعات والقوانين الوطنية النافذة والتي من بينها ما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
كما تخالف ما نصت عليه المواد (430-431-439) من قانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بجرائم التهديد وإساءة استعمال السلطة ضد أحد الناس والتشهير، كما تعتبر المؤسسة تلك الأفعال ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وفق ما اقرته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الدولة الليبية.
وأكدت المؤسسة، أنه بعد توثيق الواقعة واستيفاء الإجراءات اللأزمة، ومذكرة الرأي القانوني والحقوقي، تمت إحالة الواقعة إلى النائب العام، لفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وظروف الواقعة، وضمان ملاحقة المتهمين في ارتكابها، وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة الماسَّة بحقوق الإنسان، بما يكفل حقوق الضحايا والمتضررين.