أكد الشيخ إبراهيم الأشهر، عضو اللجنة العليا للإفتاء، أن من يتعاطى السحر والشعوذة، مستخدماً الرقع والتعاويذ التي تضر وتقتل، يرتكب فعلاً محرماً.

وأشار الأشهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إلى ضرورة توعية الناس بخطورة السحر، وتبيين الأحكام الشرعية التي تحفظهم من شروره.

وطالب بتطبيق شرع الله على هؤلاء السحرة، وذلك بإقامة الحد الشرعي عليهم، حال ثبوت ارتكابهم لهذه الجرائم وإضرارهم بالناس.

وأهاب عضو العليا للإفتاء بالتعامل مع السحرة باعتبارهم مفسدين في الأرض، وفقاً لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأفاد بأن هؤلاء السحرة يستغلون ضعف الناس ويأخذون أموالهم مقابل أعمالهم الضارة، والتي تؤثر سلباً على المجتمع. وثمن دور مجلس النواب في إصدار تشريعات تجرم هذه الأفعال.

ودعا إلى عدم التسامح مع هؤلاء المخربين، الذين ينشرون الفساد في المجتمع وقد يؤدون إلى قتل الأبرياء.

وانتشرت وبشكل كبير أعمال السحر والشعوذة في أغلب المدن والمناطق الليبية، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية التي فرقت عائلات ودمرت بيوتا وشردت أطفالا.

ويحظى السحرة والمشعوذين بقبول كبير لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع الليبي، وهناك من يتردد عليهم لطلب السحر مقابل مبالغ باهظة.

وأقر مجلس النواب يناير الماضي، قانون السحر والشعوذة، حيث اشتمل القانون عدد من العقوبات المتدرجة وفقا للجريمة المرتكبة تنتهي بعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

ووفقا للقانون، فإن السحر هو كل عمل مخالف للشريعة يقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة، بينما الكهانة: هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك.

وعرف القانون الشعوذة، بأنها استعمال الحيلة، أو خفة اليد في أفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي ليست كذلك.

ونص القانون على أنه “يعتبر فعلا مجرما أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نص القانون على أن يعاقب الساحر بالقتل، إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، وإذا لم ثبت غير ذلك فإن للقاضي أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات، وهي “السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار”.

ويعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار“.

ويعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار“.

ويعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

Shares: