وصف المحامي حسين أبوراس بيان مجلس النواب بأنه مؤسف ومستهجن من قبل جميع القانونيين والعقلاء في ليبيا.

ونفى أبوراس صحة ادعاء مجلس النواب بتقديم الطعن قبل صدور الحكم، مؤكداً أن الطعن قدم بعد نشر القانون. وأضاف أنه كان من الأجدر بمجلس النواب طرح مشروع الدستور الذي قدم عام 2017، ثم إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأشار أبوراس إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء لصالح المواطنين، حيث كفل لهم حق الطعن على أي قانون مخالف للدستور، على عكس القانون الذي أصدره البرلمان، الذي قصر هذا الحق على رئيسه ورئيس الحكومة وعشرة وزراء أو نواب.

ورأى أبوراس خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً لحق المواطن في الطعن على القوانين، واستنكر حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء افتتاح المحكمة الجديدة.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار بيان يندد بإنشاء هذه المحكمة التي من شأنها أن تؤدي إلى انقسام في القضاء وتضارب الأحكام، مؤكداً أن حضوره شرعن هذا الانقسام.

وفي بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أعربت المحكمة عن أسفها الشديد واستغرابها للغة الخطاب الصادر عن مكتب رئاسة مجلس النواب، والذي وصف المحكمة بـ”الانتقائية” في نظر الطعون الدستورية.

المحكمة أكدت على مكانتها الراسخة في هرم السلطة القضائية، مشيرة إلى التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

وأوضحت المحكمة أن الاتهامات الموجهة لها بشأن تجاوز عدد الطعون الدستورية الألف منذ عام 2011م هي مغالطات، مؤكدة أن العدد الفعلي لم يتجاوز مائتي طعن منذ بدء عمل المحكمة في عام 1954م.

وأشار البيان إلى أن نشر المعلومات غير الدقيقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً على استقلال القضاء كأحد مقدسات الأمة وضرورة حماية حقوق المواطنين.

من جهته أكد مجلس النواب أن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك ردا على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.

وأضاف المجلس في بيان أمس أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن «يولد» قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.

Shares: