قال موقع العربي الجديد إن الخلافات الأخيرة بين مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” في ليبيا أعادت الاتفاقات والوثائق الدستورية إلى الواجهة المشهد.

وأضاف الموقع أن هذه الخلافات تساهم في تعميق أزمات ليبيا وتعقيد مسارات الحل السياسي في البلاد، إذ إنها، وفق مراقبين، تتضمن نصوصا فضفاضة يستغلها الأطراف لتمديد وجود المجالس الحالية، وبالتالي تأجيل إجراء انتخابات.

قال أستاذ القانون الدستوري أبو بكر الهاشمي إن هناك العديد من الإشكالات التي اعترت نصوص الاتفاقات السياسية، أهمها عدم التحديد الدقيق لمعاني الألفاظ والعبارات الأساسية في صياغة الاتفاقات، ما جعلها وسيلة للتلاعب بيد المجلسين.

وضرب الهاشمي، في تصريحات نقلها “العربي الجديد”، مثالاً بوصف اتفاق الصخيرات للمجلس الأعلى للدولة بـ”الاستشاري”، موضحا أنه وصف كان يحتاج لتفسير واضح يحدد طبيعة المهمة الاستشارية للمجلس.

وأضاف أن ترك هذا الوصف فضفاضا جعله يحمل معاني متناقضة، وهو ما اعتمد عليه مجلس النواب في شرعنة قوانينه التي أصدرها منفردا، بداعي أن الاستشارة لا تصدر إلا بعد طلبها، وإن صدرت فهي ليست ملزمة.

وأوضح أن إسناد صلاحية التشريع لمجلس النواب من دون أي تحديد لطبيعة تلك التشريعات، كأحقيته في القوانين ذات الطبيعة الدستورية، أو القوانين ذات الطبيعة المالية، وآخرها قانون الميزانية العامة للدولة الذي لم يحدد اتفاق الصخيرات علاقة المجلسين به وكيفية إصداره وبأي نصاب يصدر، شكّل فراغات استغلتها الأطراف لتوسيع رقعة الخلاف بدلاً من تجسيرها.

واعتبر الهاشمي أن تكليف مجلس النواب حكومة موازية لحكومة الدبيبة كان طريقا للالتفاف على اتفاق جنيف الذي استندت حكومة الوحدة الوطنية إليه للاستمرار في السلطة، بربط انتهاء أجله بإجراء الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب وضع البلاد في مأزق مواجهة الانقسام الحكومي وضرورة توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات، ولذا كان شرط تشكيل حكومة موحدة نصا أساسيا في القوانين الانتخابية، والتي أنجزتها لجنة 6+6 المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، وأصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي رغم اعتراض المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف الهاشمي أن نقطة الخلاف الحالية هي شرعية فتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، وهو قرار غير دستوري؛ لسبب واحد، وهو أن اتفاق جنيف يسمح لمجلس النواب بمنح الثقة وسحبها للحكومة فقط، أما رئيس الحكومة فقد اختاره ملتقى الحوار السياسي ضمن السلطة التنفيذية التي تتكون من ثلاثة أعضاء للمجلس الرئاسي ورئيس للحكومة، ولا تنص بنود اتفاق جنيف على أحقية مجلس النواب في إقالة رئيس الحكومة أو تعيينه.

وعلى أساس مطلب تشكيل حكومة موحدة كما نصّت عليها القوانين الانتخابية، فتح مجلس النواب، الأحد الماضي، باب الترشح لمنصب رئيس حكومة جديدة.

ورغم اعتراض مجلس الدولة، إلا أن المجلس الرئاسي دخل على خط الأزمة، معلناً أن صلاحية اختيار رئيس الحكومة من صلاحياته كما تقتضيه قوانين مجلس النواب نفسها، ومنها المادة 178 المنظمة لعمل مجلس النواب من القانون الصادر عام 2014، والذي يتضمن تصريحاً بأن رئيس الحكومة يكلف من رئيس المجلس الأعلى للدولة.

Shares: