أصدر خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الدبيبة منشورا بخصوص جباية الإيرادات العامة يؤكد فيه على ضرورة تقيد وإلتزام جميع الموظفين المسند إليهم أعمال الخزائن الرئيسية والفرعية بمؤسسات الدولة بما جاء في هذا المنشور

 

وقال خالد المبروك في المنشور: بناء على أحكام قانون النظام العالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وتنظيما لجباية الإيرادات العامة، وتنفيذا للمادة (64)من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي نصت على :يجب أن تورد حصيلة الإيرادات التي تتولى الوزارات والمصالح الحكومية جبايتها إلى خزائن وزارة الخزانة أو إلى مصرف ليبيا المركزي وفروعه يوميا وفقا لما تحدده تعليمات وزارة الخزانة، ولا يجوز لهذه الوزارات والمصالح أن تستخدم إيراداتها أو أي جزء منها في إجراء أية مدفوعات، وتحدد بتعليمات من وزارة الخزانة الحالات التي يجوز فيها الاستثناء من قاعدة التوريد اليومي، ويجب في جميع الأحوال توريد الإيرادات إذا بلغ الرصيد منها الحد الأقصى المسموح بالاحتفاظ به في الخزائن ولو كان ذلك قبل الموعدالمحدد للتوريد).

وتابع المبروك: ” كما حددت المادة (65) طريقة توريد الإيرادات حيث: نصت علی يكون توريد النقود إلى خزائن وزارة الخزانة بموجب حافظة توريد تعد وفقا للنموذج رقم (م ح 3 ) في أصل وصورتين مبين بها إسم مورد النقود وقيمتها بالأرقام وبالحروف والغرض من التوريد وباب وبلد الإيراد اللذين يدرج فيهما المبلغ وتحرر هذه الحافظة بواسطة المصلحة المختصة ويصدر الصراف بناء عليها الإيصال باستلام المبلغ وتختم الحافظة بما يفيد التوريد ويسجل عليها رقم الإيصال، ويعاد أصل الحافظة إلى مورد النقود مع النسخة الأولى من الإيصال الدال على التوريد وترفق الصورة الأولى من الحافظة بالنسخة الثانية من الإيصال أما الصورة الثانية للحافظة فتحتفظ بالخزينة التي وردت إليها النقود يوما بيوم، ولا يجوز أن يسند إلى الموظف المختص باستخراج حوافظ التوريد”

وأكمل البيان: ” مهمة فيض النقود أو قيدها بدفتر الصندوق، ومع ذلك يجوز استثناء الجمع بين هذه

الأعمال كلها أو بعضها إذا لم يوجد عدد كاف من الموظفين بالوحدة الإدارية). وحددت المادة (72) من اللائحة نماذج الإيصالات مالية لاستلام المدفوعات للخزائن الرئيسية والخزائن الفرعية حيث نصت على : تستعمل لإثبات استلام النقود بخزائن وزارة الخزانة الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم ( م ح – (4) أما خزائن الوزارات والمصالح الأخرى فتصدر مقابل ما تحصله من إيرادات إيصالات فرعية تعدها وزارة الخزانة وفقا للنموذج رقم (م (5) ولا يجوز ان بغير موافقة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الميزانية والحسابات أن تستعمل أية نماذج أخرى للإيصالات مقابل استلام الأموال العائدة للخزانة العامة)

واستطرد البيان: ” وحيث لوحظ من خلال متابعة تحصيل الإيرادات العامة تعدد واختلاف الآراء والتفسيرات في استخدام الخرائن لنماذج الإيصالات المالية المقررة لتحصيل وتسليم الايرادات عليه يطلب من جميع الموظفين المسند اليهم أعمال الخزائن الرئيسية والفرعية التقيد بما يلي وتنفيذه ووقف العمل بكل ما يخالفه وذلك كالأتي:

1. يجب عند مباشرة إجراءات تحصيل الإيرادات مراعاة أحكام القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (330) لسنة 2021م بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية وتطبيق ما يلي على تحصيل الإيرادات التي تؤول الحساب الايراد العام .

2 – على الخزائن التابعة لوزارة المالية في ديوانها أو مراقبات أو مكاتب الخدمات المالية أن تستعمل لإثبات استلام النقود بالخزينة أو المصرف الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم (م. ج-(4) ، وتوريدها أولاً بأول إلى حساب الايراد العام وفقا للنموذج (م. (3) ويراعى في ذلك الأحكام الواردة في المادة (65) السالف ذكرها.

3 – على الخزائن الفرعية بالوزارات والمصالح الأخرى أن تستعمل لإثبات استلام النقود الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم (م ح – (5) المعد من وزارة المالية، وتوريدها أولاً بأول إلى حساب الايراد العام وفقا للنموذج (م. (3) ويراعى في ذلك الأحكام الواردة في المادة (65) السالف ذكرها.

4 – يجب تسجيل وتبويب الإيرادات المحصلة في دفتر يومية الصندوق حسب النموذج (م. ج-6) في الجانب المخصص للمقبوضات تنفيذا لنص المادة (81) من اللائحة وتزويد إدارة الموارد المالية بنسخة من دفتر صندوق الإيرادات وتقرير الإيرادات السنوية وأي بيانات أخرى من متطلبات التسوية الشهرية .

5 – التقيد بالأحكام الواردة في الفصل الثاني من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن فيما يتعلق بالإيصالات وطريقة طباعتها وطلبها وتسليمها وتحريرها والغازها وما يتعلق بها من أحكام.

 

وزير المالية بحكومة الديبية يصدر منشورا بشأن جباية الإيرادات العامة للدولة

Shares: